الحر العاملي
499
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
عن علي بن إبراهيم مثله . 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن سلم مولا علي بن يقطين قال : أردت أن أكتب إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله يتنور الرجل وهو جنب ؟ قال : فكتب إلي ابتداءا ، النورة تزيد الجنب نظافة ، ولكن لا يجامع الرجل مختضبا ، ولا يجامع امرأة مختضبة . ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن علي بن يقطين . أقول : وتقدم ما يدل على جواز النورة وجواز ذكر الله للجنب في أحاديث قراءة القرآن ، وفي أحكام الخلوة ، ويأتي ما يدل على حكم الذبح أيضا في محله إنشاء الله . 24 - باب استحباب المضمضة والاستنشاق قبل الغسل ، وعدم وجوبهما وعدم وجوب غسل شئ من البواطن 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة . فقال : تبدأ فتغسل كفيك ، ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ، ثم تمضمض واستنشق ، ثم تغسل جسدك . الحديث . 2000 - 2 - وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة ، فقال : تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ، ثم تدخل يدك
--> ( 3 ) يب ج 1 ص 107 فيه : " أسلم " الخرائج ، تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 19 وتقدم في ب 7 من أحكام الخلوة ما يدل على حسن ذكر الله في كل حال وفي ب 28 من آداب الحمام ما يدل على جواز النورة مطلقا ويأتي ما يدل على حكم التذكية في ج 8 في ب 17 من أبواب الذبائح . الباب 24 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 41 و 105 ويأتي بتمامه في 5 / 26 وقطعة منه في 2 / 24 ( 2 ) يب ج 1 ص 37 - صا ج 1 ص 58 - الجنب هل عليه مضمضة - أورده أيضا في 9 / 26