الحر العاملي

462

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

( 9 - أبواب الجنابة ) 1 - باب وجوب غسل الجنابة وعدم وجوب غسل غير الأغسال المنصوصة 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام - في حديث - قال : غسل الجنابة فريضة . ورواه الشيخ كما يأتي . 2 - وفي ( كتاب المقنع ) قال : رويت أنه من ترك شعرة متعمدا لم يغسلها من الجنابة فهو في النار . ورواه الشيخ والصدوق أيضا كما يأتي . 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : غسل الجنابة واجب وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل المستحاضة ( الاستحاضة خ ل ) واجب إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة ، وغسل النفساء واجب ، وغسل الميت واجب . الحديث ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه ، إلا أنه أسقط قوله : الغسل كل يوم مرة . ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى . وزاد الصدوق والشيخ : وغسل من مس ميتا واجب .

--> أبواب الجنابة فيه 47 بابا : الباب 1 - فيه 14 حديثا : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 31 - التيمم - ورواه الشيخ كما يأتي بتمامه في 1 / 18 من التيمم ( 2 ) المقنع ص 4 ( الغسل من الجنابة ) ورواه الشيخ والصدوق كما يأتي في الحديث الخامس من الباب ( 3 ) الفروع ج 1 ص 13 - الفقيه ج 1 ص 23 - الأغسال - يب ج 1 ص 29 - صا ج 1 ص 49 وجوب غسل الجنابة الحديث قطعة من الحديث الآتي في 3 ر 1 - من الأغسال المسنونة .