الحر العاملي

445

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العشرة . 95 - باب استحباب التطيب بالمسك وشمه ، وجواز الاصطباغ به في الطعام 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن جهم قال : دخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخرج إلى مخزنة فيها مسك فقال : خذ من هذا ، فأخذت منه شيئا فتمسحت به ، فقال : أصلح واجعل في لبتك منه ، قال : فأخذت منه قليلا فجعلته في لبتي ، فقال : أصلح فأخذت منه أيضا فمكث في يدي شئ صالح ، فقال لي : اجعل في لبتك الحديث . 2 - وبالاسناد عن الحسن بن الجهم قال : أخرج إلى أبو الحسن عليه السلام مخزنة فيها مسك من عتيدة آبنوس فيها بيوت كلها مما يتخذها النساء . 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان لعلي بن الحسين عليه السلام اشبيدانة رصاص معلقة فيها مسك ، فإذا أراد أن يخرج ولبس ثيابه تناولها وأخرج منها فتمسح به . 1770 - 4 - وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتطيب بالمسك حتى يرى وبيضه في مفارقه . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري مثله . 5 - وعنهم . عن أحمد ، عن أبيه ، عن المطلب بن زياد ، عن أبي بكر بن عبد الله الأشعري قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسك ( هل يجوز إشمامه ؟ ) فقال : إنا لنشمه .

--> يأتي ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 69 من العشرة الباب 95 - فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 223 - كراهية رد الطيب - وفى ذيله ففعلت ثم قال : قال أمير المؤمنين " ع " إلى آخر ما تقدم في 3 / 94 ( 2 ) الفروع ج 2 ص 223 - المسك - ( 3 ) الفروع ج 2 ص 223 ( 4 ) الفروع ج 2 ص 223 - قرب الإسناد ص 70 ( 5 ) الفروع ج 2 ص 223