الحر العاملي

410

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة ، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحناء مسحا ، وإن كانت مسنة . ورواه في ( المجالس ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله . 2 - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للمرأة أن تخضب رأسها بالسواد ، قال : وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله النساء بالخضاب ذات البعل وغير ذات البعل ، أما ذات البعل فتزين لزوجها ، وأما غير ذات البعل فلا تشبه يده يد الرجال . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في لباس المصلي ، وفي أحكام الملابس ، وفي النكاح وغير ذلك . 53 - باب استحباب الخضاب عند لقاء الأعداء وعند لقاء النساء أقول : قد تقدم ما يدل على ذلك في عدة أحاديث متفرقة في الأبواب السابقة وفي بعضها ما يدل على أن مهابة الأعداء هو العلة في استحباب الخضاب ، والامر به في أول الاسلام . والله أعلم . 54 - باب استحباب الكحل للرجل والمرأة 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضال ، عن حماد بن عيسى . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الكحل يعذب الفم . 1600 - 2 - وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عمن ذكره ، عن أبي

--> ( 2 ) المكارم ص 44 يأتي ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 58 من لباس المصلي . الباب 53 - استحباب الخضاب عند اللقاء تقدم ما يدل على ذلك في 3 ر 41 وب 42 و 44 و 46 و 47 . الباب 54 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 217 ( 2 ) الفروع ج 2 ص 217 .