الحر العاملي
397
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
1540 - 3 - وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يطلي ويتدلك بالزيت والدقيق ، قال : لا بأس به . 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عبد العزيز ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التدلك بالدقيق بعد النورة فقال : لا بأس ، قلت : يزعمون أنه إسراف : فقال : ليس فيما أصلح البدن إسراف وإني ربما أمرت بالنقي فيلت لي بالزيت فأتدلك به ، إنما الاسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن . 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ( علي خ ل ) بن أسلم الجبلي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا لنسافر ولا يكون معنا نخالة فندلك بالدقيق ؟ فقال . لا بأس إنما الفساد فيما أضر بالبدن ، وأتلف المال فأما ما أصلح البدن فإنه ليس بفساد ، إني ربما أمرت غلامي فلت لي النقي بالزيت فأتدلك به . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سمينة ، عن محمد بن أسلم مثله . 6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمان ابن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلته به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها ، قال : لا بأس . 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي إسحاق النهاوندي ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عبد العزيز ، عن رجل ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إنا نكون في طريق مكة نريد الاحرام ولا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة فنتدلك بالدقيق ويدخلني من ذلك ما الله به عليم
--> ( 3 ) الفروع ج 2 ص 219 ( 4 ) الفروع ج 2 ص 219 ( 5 ) الفروع ج 2 ص 219 - المحاسن ص 312 فيه : " عن ابن أسلم الجبلي " وفى الكافي : عن محمد بن أسلم الجبلي . ( 6 ) يب ج 1 ص 53 - صا ج 1 ص 77 . ( 7 ) يب ج 1 ص 107 - ورواه الكليني كما يأتي في ج 7 في 1 ر 26 من النفقات