الحر العاملي

376

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

6 - وبإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام - في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام - قال : يا علي : من أطاع امرأته أكبه الله عز وجل على وجهه في النار ، قال علي عليه السلام : وما تلك الطاعة ؟ قال : يأذن لها في الذهاب إلى الحمامات والعرسات والنياحات ولبس الثياب الرقاق . ورواه في ( الخصال ) بالسند الآتي عن أنس بن محمد مثله . 7 - وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار ، قيل : وما تلك الطاعة ؟ قال تطلب منه أن تذهب إلى الحمامات والعرس والنياحات ولبس الثياب الرقاق ، فيجيبها . 1450 - 8 - وفي ( الخصال ) عن الخليل بن أحمد ، عن محمد بن معاد ، عن علي بن حشرم ، عن عيسى بن يونس ، عن أبي معمر ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر ، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بميزر ، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع حليلته تخرج إلى الحمام . 9 - وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : من أطاع امرأته في أربعة أشياء أكبه الله على منخريه في النار ، قيل : وما هي ؟ قال : في الثياب الرقاق ، والحمامات والعرسات ، والنياحات . أقول : يأتي في أحاديث الجنائز والنكاح والتجارة إنشاء الله تعالى ما يدل على جواز خروج النساء في المأتم وقضاء حقوق الناس والنياحة وتشييع الجنازة ، وعلى

--> ( 6 ) الفقيه ج 2 ص 337 - الخصال ج 1 ص 92 ( 7 ) عقاب الأعمال ص 14 يأتي مثله بالاسناد عن الكافي في ج 7 في 1 / 95 من مقدمات النكاح ( 8 ) الخصال ج 1 ص 78 ( 9 ) الخصال ج 1 ص 92