الحر العاملي

341

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في الوضوء قال : إذا مس جلدك الماء فحسبك . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله . 1285 - 4 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلا فإنه يكفيك اليسير . 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول : الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزى من الدهن الذي يبل الجسد . أقول : وتقدم في كيفية الوضوء وفي أحاديث الماء المضاف والمستعمل وغير ذلك ما يدل على المقصود هنا ويأتي في الغسل ما يؤيده . 53 - باب استحباب فتح العيون عند الوضوء وعدم وجوب ايصال الماء إلى البواطن 1 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم . ورواه أيضا في ( المقنع ) مرسلا . وفي ( ثواب الأعمال ) وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، وأبي همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن ابن جريح ، عن عطا ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المضمضة والاستنشاق ، ويأتي ما يدل عليه .

--> ( 3 ) الفروع ج 1 ص 8 . يب ج 1 ص 38 . يب ج 1 ص 38 . صا ج 1 ر 61 ( مقدار الماء الذي يجزى في غسل الجنابة ) ( 4 ) يب ج 1 ص 39 . صا ج 1 ص 61 ( 5 ) يب ج 1 ص 38 . صا ج ص 61 تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 10 من المضاف و 7 ر 15 وتقدم في 6 ر 50 ما ينافي ذلك الباب 53 . فيه حديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 16 ( حد الوضوء ) المقنع ص 3 - الثواب ص 10 ( فتح العيون عند الوضوء ) . العلل ص 103 تقدم ما يدل على الحكم في ب 29 ويأتي ما يدل عليه في ب 24 من النجاسات .