الحر العاملي

328

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

الوشا قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء ؟ فقال : نعم يجزيه أن يمسح عليه . 10 - ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الدواء يكون على يد الرجل أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه ؟ فقال : نعم يمسح عليه ويجزيه . 11 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي ابن الحسين عليه السلام عن الحسن بن زيد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها ؟ وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال : يجزيه المسح عليها في الجنابة والوضوء ، قلت : فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده ، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما . 40 - باب ابتداء المرأة بغسل باطن الذراع والرجل بظاهره في الوضوء 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن وفي الرجل بظاهر الذراع . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا عليه السلام : فرض الله عز وجل على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعيها والرجل بظاهر الذراع . أقول : حمله الأصحاب على الاستحباب ومعنى فرض ( قدر وبين ) لا بمعنى

--> ( 10 ) العيون ص 192 ( 11 ) العياشي ج 1 ص 236 فيه : يجزيه المس بالماء عليها الباب 40 فيه حديثان ( 1 ) الفروع ج 1 ص 10 حد الوجه - يب ج 1 ص 21 صفة الوضوء . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 16 حد الوضوء