الحر العاملي

322

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

أن لا تتقوا فيهن أحدا . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله . ورواه الصدوق مرسلا عن العالم عليه السلام . 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض هل له رخصة في المسح ؟ فقال : لا . أقول : هذا محمول على إمكان مسح القدمين ولو بمشقة فلا يجوز العدول إلى مسح الخفين لما يأتي . 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عثمان ، عن سليم بن قيس الهلالي قال : خطب أمير المؤمنين عليه السلام فقال : قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدين لخلافه ، ولو حملت الناس على تركها لتفرق عني جندي ، أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي كان فيه ( إلى أن قال : ) وحرمت المسح على الخفين ، وحددت على النبيذ ، وأمرت بإحلال المتعتين ، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات ، وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمان الرحيم ( إلى أن قال : ) إذا لتفرقوا عني الحديث . 1210 - 4 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة ، عن الصادق عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت له ما تقول : في المسح على الخفين فتبسم ، ثم قال : إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شئ إلى شيئه ورد الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم ؟ ! . 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد ابن عثمان ، عن محمد بن النعمان ، عن أبي الورد ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ، إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا عليه السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال : كذب أبو ظبيان أما بلغك قول علي عليه السلام : فيكم سبق الكتاب الخفين ، فقلت : فهل فيهما رخصة ؟

--> ( 2 ) الفروع ج 1 ص 11 ( 3 ) الروضة ص 156 ، والحديث طويل تأتى قطعة منه في ج 3 في 4 / 10 من نوافل شهر رمضان . ( 4 ) الأصول ص 194 و 7 / 81 من الحجة تقدم ما يتعلق بالحديث في 2 / 2 من الماء المضاف ( 5 ) يب ج 1 ص 103 صا ج 1 ص 39