الحر العاملي
317
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
35 - باب وجوب الإعادة على ما يحصل معه الترتيب على من خالفه عمدا أو نسيانا وذكر قبل جفاف الوضوء ولو بترك عضو فيعيده وما بعده 1 - محمد بن الحسن ، بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : سئل أحدهما عليهما عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه ، قال : يبدأ بما بدأ الله به وليعد ما كان . 2 - وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال : يغسل اليمين ويعيد اليسار . 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة ، قال : ينصرف ويمسح رأسه ورجليه . 4 - وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة قال : إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل ، قال : وإن نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدء بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء . 1190 - 5 - وعنه ، عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من نسي مسح رأسه أو قدميه ، أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة . أقول : هذا مخصوص بصورة الجفاف لما مر . 6 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن سيف بن عميرة ، عن
--> الباب 35 فيه - 15 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 27 ( صفة الوضوء ) - صا ج 1 ص 38 ( وجوب الترتيب ) فيه : ما كان فعل . ( 2 ) يب ج 1 ص 27 . صا ج 1 ص 38 ( 3 ) يب ج 1 ص 24 و 27 . صا ج 1 ص 38 ( 4 ) يب ج 1 ص 25 و 28 . صا ج 1 ص 38 أورد صدره أيضا في 3 / 21 ( 5 ) يب ج 1 ص 28 و 193 أورده أيضا في 3 / 3 ( 6 ) يب ج 1 ص 483 يأتي بتمامه في ج 5 في 1 / 63 من الطواف