الحر العاملي
315
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
عبد الله بن المغيرة ، عن حريز في الوضوء يجف قال قلت فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه قال : جف أولم يجف اغسل ما بقي ، قلت وكذلك غسل الجنابة قال : هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم أفض على ساير جسدك ، قلت : وإن كان بعص يوم ، قال : نعم ورواه الصدوق في ( مدينة العلم ) مسندا عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام كما ذكره الشهيد في الذكرى . قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يقطع وضوئه وإنما تجففه الريح الشديدة أو الحر العظيم ، وإنما تجب عليه الإعادة في تفريق الوضوء مع اعتدال الوقت والهواء ، قال : ويحتمل أن يكون ورد مورد التقية لان ذلك مذهب كثير من العامة . 5 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك - إلى أن قال - فإن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء . 1180 - 6 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس ، قال : يعيد الوضوء إن الوضوء يتبع بعضه بعضا . ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد . أقول : الظاهر أنه مخصوص بحال الجفاف لما مر ، ويحتمل أن يراد بالمتابعة الترتيب ، لما يأتي إنشاء الله تعالى . 34 - باب وجوب الترتيب في الوضوء وجواز مسح الرجلين معا 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل
--> ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 19 ( من ترك الوضوء ) تقدم الحديث بتمامه في 8 / 21 وأورد صدره في 12 / 35 ( 6 ) العلل ص 106 . الفروع ج 1 ص 12 تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 و 16 ويأتي في 1 / 43 ما يدل على ذلك الباب 34 فيه 5 - أحاديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 11 - ( الشك في الوضوء ) . الفقيه ج 1 ص 15 ( حد الوضوء ) يب ج 1 ص 27 ( صفة الوضوء ) . صا ج 1 ص 38 ( وجوب الترتيب ) أورد ذيله في ج 2 في 3 / 33 من الاذان