الحر العاملي
311
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
الوضوء مثنى مثنى . أقول : تقدم تأويل مثله . وقال صاحب المنتقى : ما دل عليه الخبران يخالف ما مر في حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقد حمله الشيخ على استحباب تثنية الغسل وهو لا يدفع المخالفة عند التحقيق والمتجه حمله على التقية لان العامة تنكر الوحدة ، وتروى في أخبارهم الثلاث ، ويحتمل أن يراد تثنية الغرفة على طريق نفي البأس لا إثبات المزية إنتهى . 1170 - 30 - وقال الكليني : والذي جاء عنهم أن الوضوء مرتان هو أنه لم يقنعه مرة واستزاده فقال : مرتان ثم قال : ومن زاد على مرتين لم يوجر ، وهو أقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه أثم ، ولم يكن له وضوء ، وكان كمن صلى الظهر خمس ركعات ، ولو لم يطلق عليه السلام في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث إنتهى . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه ، وتقدم في كيفية الوضوء ما ظاهره استحباب الثانية وذكرنا وجهه . 32 - باب جواز الوضوء ثلاثا ثلاثا للتقية بل وجوبه وكذا غسل الرجلين وغير ذلك في حال الخوف خاصة 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا ، عن داود بن زربي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال لي : توضأ ثلاثا ثلاثا ، قال : ثم قال لي : أليس تشهد بغداد وعساكر هم ؟ قلت : بلى ، قال ، فكنت يوما أتوضأ في دار المهدي فرآني بعضهم وأنا لا أعلم به فقال : كذب من زعم أنك فلأني وأنت تتوضأ هذا الوضوء ، قال : فقلت لهذا والله أمرني .
--> ( 30 ) الفروع ج 1 ص 9 تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 9 من أحكام الخلوة وب 15 و 15 / 25 من أبوابنا هذا ويأتي ما يدل عليه في ب 32 الباب 32 فيه 4 . أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 23 ( صفة الوضوء ) صا ج 1 ص 37 ( عدد مرات الوضوء )