الحر العاملي

284

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

الباقر عليه السلام : أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عزو جل ، فقال : الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يوجر ، وإن نقص منه أثم ، ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه ، فقال له : الصدغ من الوجه ؟ فقال : لا . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت له : أخبرني . وذكر مثله إلا أنه قال : وما دارت عليه السبابة والوسطى والابهام . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن حد الوجه فكتب من أول الشعر إلى آخر الوجه وكذلك الجبينين . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . 18 - باب أنه لا يجب غسل الاذنين مع الوجه ولا مسحهما مع الرأس 1050 - 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير . عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الأذنان ليسا من الوجه ولا من الرأس .

--> ( 2 ) الفروع ج 1 ص 9 . يب ج 1 ص 15 راجع ب 15 الباب 18 فيه 3 . أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 10 ( مسح الرأس ) - يب . أورد تتمة الحديث من الكافي في 1 ر 25 وأورد أيضا معنى قطعة منه في 2 ر 22 وقطعة منه في 2 ر 34 لم نظفر بالحديث في التهذيب ولعله سهو ويؤيد ذلك عدم اخراج القاساني الحديث عن التهذيب في الوافي .