الحر العاملي

269

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا أنس أكثر من الطهور يزيد الله في عمرك ، وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل ، فإنك تكون إذا مت على طهارة شهيدا . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في التعقيب في أحاديث البقاء على طهارة لمن شغله عن التعقيب حاجة ، وتقدم أيضا ما يدل على ذلك . 12 - باب استحباب الوضوء لمس كتابة القرآن ونسخه وعدم جواز مس المحدث والجنب كتابة القرآن 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرء في المصحف وهو على غير وضوء ؟ قال : لا بأس ولا يمس الكتاب . محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله . وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله . 2 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان إسماعيل بن أبي عبد الله عنده فقال : يا بنى اقرأ المصحف ، فقال : إني لست على وضوء ، فقال : لا تمس الكتابة ومس الورق واقرأه أقول : هذا وما قبله شاملان للجنب لأنه على غير وضوء . 3 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، وجعفر بن محمد بن أبي الصباح جميعا عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : المصحف لا تمسه على غير طهر ، ولا جنبا ، ولا تمس خطه ولا تعلقه ، إن الله تعالى يقول : لا يمسه إلا المطهرون .

--> تقدم ما يدل على ذلك في ب 9 نصا واطلاقا ويأتي ما يدل عليه في 5 و 6 ر 25 من الجنابة وفى ب 27 من التعقيب الباب 12 فيه 5 أحاديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 16 - يب ج 1 ص 35 - صا ج 1 ص 57 ( ان الجنب لا يمس المصحف ) ( 2 ) يب ج 1 ص 35 حكم الجنابة . صا ج 1 ص 56 ( 3 ) يب ج 1 ص 35 . صا ج 1 ص 57