الحر العاملي

247

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

31 - باب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول 1 - محمد بن الحسن ، بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انقطعت درة البول فصب الماء . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل مثله . 2 - وعنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه ؟ قال قال : يغسل ذكره وفخذيه الحديث . 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان بنوا إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون . ورواه الصدوق مرسلا . 4 - وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، قال : بال أبو عبد الله عليه السلام وأنا قائم على رأسه ومعي إداوة ، أو قال : كوز ، فلما انقطع شخب البول قال بيده هكذا إلى فناولته الماء ، فتوضأ مكانه . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى مثله .

--> باب 31 فيه 5 - أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 101 - الفروع ج 1 ص 6 ( 2 ) يب ج 1 ص 119 يأتي ذيله في 2 ر 6 من النجاسات ( 3 ) يب ج 1 ص 101 . الفقيه ج 1 ص 5 أورده أيضا في 4 ر 1 من الماء المطلق ( 4 ) يب ج 1 ص 101 - الفروع ج 1 ص 7 فيه : " عبد الله بن عثمان خ ل " وفيه : عبد الرحمن ( الرحيم خ ل )