الحر العاملي
245
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
لا يغسل مقعدته ، وإن خرج من مقعدته شئ ولم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل . 29 - باب أن الواجب في الاستنجاء غسل ظاهر المخرج دون باطنه . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم ابن أبي محمود قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول في - الاستنجاء - : يغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة . ورواه الشيخ عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن محمد . ورواه الصدوق مرسلا 920 - 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة وليس عليه أن يغسل باطنها . 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن طهور المرأة في النفاس إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء أنها إن استنجت اعتقرت هل لها رخصة أن تتوضأ من خارج وتنشفه بقطن أو خرقة ؟ قال : نعم لتنقي من داخل بقطن أو بخرقة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في حديث القعود للاستنجاء ، وفي أحاديث النجاسات إنشاء الله .
--> الباب 29 فيه 3 . أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 6 - يب ج 1 ص 13 - صا ج 1 ص 27 - الفقيه ج 1 ص 11 ( 2 ) يب ج 1 ص 13 - صا ج 1 ص 27 تقدم الكلام في 1 / 10 من أحكام الخلوة في قطعات الحديث وبيان مواضعها ورواه أيضا في ص 15 من التهذيب بطريق آخر عن عمار ( 3 ) يب ج 1 ص 101 يأتي في 2 ر 37 ما يدل على ذلك