الحر العاملي
241
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
نهى أن يبول أحد في الماء الراكد فإنه يكون منه ذهاب العقل . 6 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تشرب وأنت قائم ، ولا تطف بقبر ، ولا تبل في ماء نقيع ، فإنه من فعل ذلك فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه ، ومن فعل شيئا من ذلك لم يكد يفارقه إلا ما شاء الله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث التخلي على قبر ، وما يدل عليه وعلى نفي التحريم في أحاديث الماء الجاري ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود . 25 - باب كراهة استقبال الشمس أو القمر بالعورة عند التخلي 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول . 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن حماد بن زيد ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به . 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : وفي خبر آخر لا تستقبل الهلال ، ولا تستدبره يعني في التخلي . 905 - 4 - وبإسناده في حديث المناهي قال : ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر 5 - محمد بن يعقوب قال : وروى أيضا تستقبل الشمس ولا القمر .
--> ( 6 ) العلل ص 103 اخرج صدره أيضا في ج 5 في 1 / 92 من المزار . تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 و 1 ر 16 من الماء المطلق ويأتي ما يدل عليه في 6 ر 33 هنا وفي ج 6 في 14 / 49 من جهاد النفس . الباب 25 فيه 5 - أحاديث ( 1 ) يب ج 1 ص 10 ( 2 ) يب ج 1 ص 10 ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 10 ( 4 ) الفقيه ج 2 ص 194 ( 5 ) الفروع ج 1 ص 6