الحر العاملي

230

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

هذه ؟ قال : يتوارى خلف الجدار ، ويتوقى أعين الجار ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ، فحينئذ يضع حيث يشاء . 8 - محمد بن علي بن الحسين ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يضرب أحد من المسلمين خلا تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكلين بها ، قال : ولذلك يكون الشجرة والنخل انسا إذا كان فيه حمله لان الملائكة تحضره . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن حبيب السجستاني ، عن أبي جعفر عليه السلام في جملة حديث طويل . 860 - 9 - وبإسناده ، عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال : وكره البول على شط نهر جار ، وكره أن يحدث إنسان تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت ، وكره أن يحدث الرجل وهو قائم . 10 - وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام في حديث المناهي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة ، أو على قارعة الطريق الحديث . 11 - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام

--> ( 8 ) الفقيه ج 1 ص 12 - العلل ص 102 ( 9 ) الفقيه ج 2 ص 335 ( 10 ) الفقيه ج 2 ص 194 ، وأخرجه أيضا في الأمالي ص 253 ( 11 ) الفقيه ج 2 ص 184 . الأمالي ص 181 ( م 50 ) فيهما : عبد الله بن الحسين . وصدر الحديث هكذا . والألفاظ من الفقيه : كره لكم العبث في الصلاة ، وكره المن في الصدقة ، وكره الضحك بين القبور ، وكره التطلع في الدور ، وكره النظر إلى فروج النساء . وقال : يورث العمى . وكره الكلام عند الجماع . وقال : يورث الخرس . وكره النوم قبل العشاء الآخرة ، وكره الحديث بعد العشاء الآخرة ، وكره الغسل تحت السماء بغير مئزر ، وكره المجامعة تحت السماء ، وكره دخول الأنهار الا بمئزر . وقال : في الأنهار عمار وسكان من الملائكة . وكره دخول الحمامات الا بمئزر ، وكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة حتى تقضى الصلاة ، وكره ركوب البحر في هيجانه ، وكره النوم فوق سطح ليس بمحجر . وقال : من نام على سطح غير محجر برأت منه الذمة . وكره ان ينام الرجل في بيت وحده ، وكره للرجل ان يغشى امرأته وهي حائض ، فان غشيها وخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن الا نفسه ، وكره ان يكلم الرجل مجذوما الا أن يكون بينه وبينه قدر ذراع . وقال : فر من المجذوم فرارك من الأسد . وكره البول الخ ( وقال في ذيله : ) وكره أن يتنعل الرجل وهو قائم ، وكره ان يدخل الرجل البيت المظلم الا أن يكون بين يديه سراج أو نار ، وكره النفخ في الصلاة . أقول : أورد قطعات الحديث في أبواب تناسبها ، وذكر مواردها يوجب التطويل ، مع أن الناظر في مدلولها يتفطن بمواردها فهو في غنى عن تعييننا .