الحر العاملي
214
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
القبلة وسمعته يقول : من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن الحارث بن بهرام ، عن عمرو بن جميع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله من بال حذاء القبلة ثم ذكر مثله . أقول : صدر الحديث غير صريح في المنافاة لاحتمال انتقال ذلك الكنيف إليه على تلك الحال ، أو كونه غير ملك له ، وعلى الأول فعدم تغييره إما لقرب العهد ، أو عدم الامكان ، أو ضيق البناء ، أو للتقية ، أو لامكان الجلوس مع الانحراف عن القبلة ، أو لعدم الحاجة إليه لوجود غيره ، أو نحو ذلك ، ثم إن الفارق بين القبلة والريح بالتحريم والكراهة ثبوت حرمة القبلة وشرفها بالضرورة وعمل الأصحاب وزيادة النصوص والمبالغة والتشديد والاحتياط وغير ذلك ، ويأتي أيضا ما يدل على ذلك والله أعلم . 3 - باب استحباب تغطية الرأس والتقنع عند قضاء الحاجة 1 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : إن تغطية الرأس إن كان مكشوفا عند التخلي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله 2 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن أسباط ، أو رجل عنه ، عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ( كان يعمله ) إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ، ويقول - سرا في نفسه - بسم الله وبالله . تمام الحديث . ورواه الصدوق مرسلا . 3 - محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده الآتي ، عن أبي ذر ، عن
--> يأتي ما يدل على ذلك في 7 ر 15 و 6 ر 33 الباب 3 فيه 3 - أحاديث ( 1 ) المقنعة ص 3 ( 2 ) يب ج 1 ص 8 - الفقيه ج 1 ص 9 يأتي بتمامه في 7 ر 5 ( 3 ) المجالس ص 338