الحر العاملي
205
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ( شرب ) ألبان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها ، فقال : لا توضأ ( توض ) منه الحديث . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يتوضأ من الطعام ، أو شرب اللبن : ألبان البقر والإبل والغنم وأبوالها ولحومها ؟ قال : لا يتوضأ منه . 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الوضوء مما غيرت النار ؟ فقال : ليس عليك فيه وضوء ، إنما الوضوء مما يخرج ، ليس مما يدخل . 4 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل توضأ ثم أكل لحما أو سمنا هل له أن يصلى من غير أن يغسل يده ؟ قال : نعم . وإن كان لبنا لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وقد أكل اللحم من غير أن يغسل يده ، وإن كان لبنا لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وعلى كل حال يدل على نفي نقض الوضوء . 765 - 5 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن محمد ابن يحيى ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن محمد بن أورمه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن منصور بن
--> ( 1 ) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 75 . صا ج 1 ص 89 أورده بتمامه في 5 ر 9 من النجاسات وقطعة منه في 6 ر 7 منها ( 2 ) يب ج 1 ص 100 - صا ج 1 ص 47 ( 3 ) يب ج 1 ص 100 ( 4 ) يب ج 1 ص 100 - فيه : أو سمكا صا ج 1 ص 48 ( 5 ) العلل ص 104