الحر العاملي
201
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
غسله ، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء ، لان البول لم يدع شيئا . 6 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ( في حديث ) قال : فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ، ولكن يتوضأ ويستنجي . أقول : ذكر الشيخ أنهما محمولان على الاستحباب ، أو على خروج شئ من نواقض الوضوء بقرينة الاستنجاء . 750 - 7 - وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حنان بن سدير ، قال : سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال : إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك على ، فقال : إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك ، فإن وجدت شيئا فقل هدا من ذاك . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير . ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد . مثله . أقول : وينبغي أن يكون المسح بالريق في غير محل النجاسة ، لئلا تتعدي . 8 - وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبد الرحيم قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة ، ويرى البلل بعد البلل ، قال : يتوضأ وينتضح في النهار مرة واحدة . وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان مثله . ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن عبد الرحمان ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وذكر مثله
--> ( 6 ) يب ج 1 ص 40 . صا ج 1 ص 59 يأتي الحديث بتمامه في 8 ر 36 من الجنابة ( 7 ) يب ج 1 ص 101 و 99 . الفروع ج 1 ص 7 - الفقيه ج 1 ص 21 ( 8 ) يب ج 1 ص 101 و 120 . الفروع ج 1 ص 7 . الفقيه ج 1 ص 22