الحر العاملي

187

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

685 - 12 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحسن ابن علي بن فضال ، عن صفوان ، عن منصور ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرعاف والقئ والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء ، وإن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء . أقول : حملهما الشيخ على التقية لموافقتهما للعامة ، وجوز حملهما على الاستحباب . 13 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه السلام : لا يقطع الصلاة التبسم ، وتقطعها القهقهة ، ولا تنقض الوضوء . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله 7 - باب أنه لا ينقض الوضوء رعاف ولا حجامة ولا خروج دم غير الحيض والاستحاضة والنفاس 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة كيف يصنع ؟ قال : ينفتل فيغسل أنفه ، ويعود في صلاته ، وإن تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد مثله 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : سألته عن رجل رعف فلم يرق رعافه

--> ( 12 ) يب ج 1 ص 5 - صا ج 1 ص 42 ( 13 ) الفقيه ج 1 ص 122 أورده أيضا في ج 2 في 4 ر 7 من القواطع تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 ويأتي ما يدل عليه في 1 و 5 و 8 و 10 ر 7 الباب 7 فيه 14 حديثا ( 1 ) الفروع ج 1 ص 102 - يب ج 1 ص 228 أورده أيضا في ج 2 في 4 ر 2 من القواطع ( 2 ) الفروع ج 1 ص 102 - يب ج 1 ص 228 و 230 أورده أيضا في ج 2 في 10 ر 2 من القواطع ويأتي صدره في ج 2 في 8 ر 11 من مكان المصلي وذيله في ج 2 في 2 ر 3 من القواطع