الحر العاملي
171
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته هل يتوضأ من فضل وضوء الحائض ؟ قال : لا . 8 - وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن حجاج الخشاب ، عن أبي هلال ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ، المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها ، ولا أحب أن أتوضأ منه . 6 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ) عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن سؤر الحائض لا بأس به أن تتوضأ منه إذا كانت تغسل يديها . أقول : قد عرفت وجه الجمع بين الاخبار من العنوان ، وهو الذي يفهم من كلام الشيخ وغيره ، ويأتي ما يدل على المقصود . 9 - باب طهارة سؤر الفأرة ، والحية ، والعظاية ، والوزغ ، والعقرب ، وأشباهه واستحباب اجتنابه وطهارة سؤر الخنفساء 615 - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، موسى بن جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : سألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء ، فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال لا بأس به . وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ويدهن منه . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدة علي بن جعفر مثله . 2 - وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أبا جعفر عليه السلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الاناء أن تشرب منه وتتوضأ منه . ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله .
--> ( 8 ) يب ج 1 ص 63 . صا ج 1 ص 10 ، ( 9 ) السرائر ص 477 تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 7 . ولم نجد فيما يأتي ما يدل على القيد الا ما يأتي في 2 / 28 من النجاسات فإنه يدل على شرطية ذلك في جواز الصلاة في لباسها : الباب 9 فيه : 8 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 119 - صا ج 1 ص 13 و 14 . قرب الإسناد ص 84 و 113 أسقط صدره وأورده في 13 ر 8 من الماء المطلق ويأتي أيضا في 1 / 33 من النجاسات ( 2 ) يب ج 1 ص 119 . صا ج 1 ص 14 الفقيه ج 1 ص 8