الحر العاملي
162
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
14 - باب جواز الوضوء ببقية ماء الاستنجاء وكراهة اعتياده الا مع غسل اليد قبل دخول الاناء 570 - 1 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه ، أيتوضأ من فضله للصلاة ؟ قال : إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ، ولست أحب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك . ( 3 ) أبواب الأسئار : 1 - باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العباس ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسه جافا فأصب عليه الماء . الحديث . 2 - وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي ابن جعفر ، عن موسى بن جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرات . ورواه الكليني كما نقله عنه . 3 - وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد يعنى ابن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الكلب يشرب من الاناء ، قال : اغسل الاناء . الحديث
--> الباب 14 فيه حديث : ( 1 ) قرب الإسناد ص 84 أبواب الأسئار فيه 11 بابا : الباب 1 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 74 ، أورده بتمامه في 1 ر 12 من النجاسات ( 2 ) يب ج 1 ص 74 - الفروع ج 1 ص 19 ، أورده بتمامه في 1 ر 13 من النجاسات . ( 3 ) يب ج 1 ص 64 - صا ج 1 ص 11 ، أورده بتمامه في 3 ر 2 .