الحر العاملي
153
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
9 - باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة وما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الاناء وغيره وحكم الغسالة 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن الفضيل ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام ، عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الاناء ، فقال : لا بأس هذا مما قال الله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) . 540 - 2 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام يخرج من الحمام فيمضى كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلي . 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الحمام يغتسل فيه الجنب ، وغيره ، أغتسل من مائه ؟ قال : نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه وجئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا بما لزق بهما من التراب . أقول : وقد تقدم هذا وغيره بمعناه في أحاديث ماء الحمام . 4 - وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق ، ثم يدخل يده في إنائه ، ثم يغسل فرجه ، ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملا كفيه ثم يضرب بكف من ماء على صدره ، وكف بين كتفيه ، ثم يفيض الماء على جسده كله ، فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع وما وصفت لك فلا بأس . 5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد ابن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
--> الباب 9 فيه 14 - حديثا ( 1 ) يب ج 1 ص 24 ( 2 ) يب ج 1 ص 107 ( 3 ) يب ج 1 ص 107 تقدم أيضا في 2 ر 7 من الماء المطلق ( 4 ) يب ج 1 ص 37 أورده أيضا في 8 ر 26 من الجنابة ( 5 ) الفروع ج 1 ص 5 - يب ج 1 ص 24 فيه : " قال في الرجل " وفيه : في انائه .