الحر العاملي

147

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

أقول : ويدل على ذلك أكثر أحاديث كتاب الطهارة المتفرقة في أبواب الماء ، والنجاسات ، والتيمم ، والوضوء ( والغسل خ ) وغير ذلك ، وما يوهم خلاف ذلك سيأتي ونبين وجهه وكله موافق للعامة . 2 - باب حكم النبيذ واللبن 520 - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض الصادقين قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن ، إنما هو الماء أو التيمم ، فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذ فإني سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء . قال الشيخ : أجمعت العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ . أقول : ويأتي في النجاسات والأطعمة ما يدل على نجاسة النبيذ ، وتحريمه ، ووجوب اجتنابه فيجب حمل هذا على التقية لمعارضة الأحاديث المتواترة ، وللاجماع ، ولموافقته لأشهر مذاهب العامة ، أو يحمل على ما سيأتي في بيان النبيذ المذكور . 2 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن علي قال : أخبرني سماعة بن مهران ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد ابن علي الهمداني ، عن علي بن عبد الله الخياط ( الحناط ) ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ ، فقال : حلال ، فقال : إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك ، فقال : شه شه تلك الخمرة المنتنة ! قلت : جعلت فداك فأي نبيذ تعني ؟ فقال : إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تغير الماء وفساد طبائعهم ، فأمرهم أن ينبذوا ، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له ، فيعمد إلى كف

--> تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 و 4 / 14 ويأتي ما يدل عليه في ب 2 ويأتي في ب 3 و 4 ما ينافي ذلك . الباب 2 فيه 3 - أحاديث ( 1 ) يب ج 1 ص 62 - صا ج 1 ص 9 أورد صدره في 2 ر 1 ( 2 ) الأصول ص 174 باب 81 من الحجة - يب ج 1 ص 62 - صا ج 1 ص 9 الحديث طويل قطع منه مسائل تناسب الفقه فأوردها في 4 / 38 من الوضوء وفى ج 7 في 5 / 29 من الطلاق وفى ج 8 في 8 / 2 من الأطعمة المحرمة .