الحر العاملي
135
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
ورواه المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب الحسين بن سعيد مثله . 460 - 4 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر ، أو الطير ، قال : إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء ، وإن كانت سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا ، أو أربعين دلوا ، وإن أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء . 5 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية ، عن أبي عبد الله أو أبي جعفر عليهما السلام في البئر تقع فيها الدابة ، والفارة ، والكلب ، والخنزير ، والطير فيموت ، قال : يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب منه ، وتوضأ . 6 - وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن أبي العباس الفضل البقباق قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : في البئر يقع فيها الفارة أو الدابة ، أو الكلب ، أو الطير فيموت ، قال : يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ أقول : حمل الشيخ الاجمال هنا على التفصيل السابق . 7 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة ، والسنور ، والدجاجة ، والكلب ، والطير ، قال : فإذا لم يتفسخ ، أو يتغير طعم الماء ، فيكفيك خمس دلاء ، وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ورواه الشيخ أيضا باسناده عن محمد بن يعقوب . ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أبي عمير . أقول : حمله الشيخ على خروج الكلب حيا . 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن
--> ( 4 ) يب ج 1 ر 67 و 68 - صا ج 1 ر 19 أورد قطعة منه في 1 ر 18 ( 5 ) يب ج 1 ص 67 - صا ج 1 ص 20 ( 6 ) يب ج 1 ص 67 - صا ج 1 ص 20 ( 7 ) يب ج 1 ص 66 و 67 الفروع ج 1 ص 3 صا ج 1 ص 20 ( 8 ) يب ج 1 ص 69 و 80 . صا ج 1 ص 21 ويأتي أيضا في 1 ر 23