الحر العاملي

114

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

يده ثم ( وخ ل ) يتوضأ ثم يغتسل ، هذا مما قال الله عز وجل : ما جعل عليكم في الدين من حرج . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : هذا محتمل للتقية فلا يقاوم ما سبق ويأتي ، وقرينة التقية ذكر الوضوء مع غسل الجنابة ، فيمكن حمله على التقية أو على أن المراد بالقذر الوسخ لا النجاسة أو المراد بالماء القليل ما بلغ الكر من غير زيادة فإنه قليل في العرف . 380 - 6 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه السلام عن ماء شربت منه دجاجة فقال : إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب ، وإن لم يعلم في منقارها قذر توضأ منه واشرب . 7 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة ، قال : يكفي الاناء . قال في القاموس كفأه كمنعه ، كبه وقلبه ، كأكفاه . أقول : المراد إراقة مائه وهو كناية عن التنجيس . 8 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجرة تسع مائة رطل من ماء يقع فيها أوقية من دم أشرب منه وأتوضأ ؟ قال : لا . 9 - وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ( إن خ ) أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الاناء فلا بأس ، إذا لم يكن أصاب يده شئ من المني . 10 - وبالاسناد ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل يمس الطست ، أو الركوة ثم يدخل يده في الاناء قبل أن يفرغ على كفيه ؟ قال : يهريق من الماء ثلاث جفنات ، و

--> ( 6 ) الفقيه ج 1 ص 6 أورده أيضا في 4 ر 4 من الأسئار ( 7 ) يب ج 1 ص 12 ( 8 ) يب ج 1 ص 118 - صا ج 1 ص 13 يأتي أيضا في 2 ر 13 ( 9 ) يب ج 1 ص 11 - صا ج 1 ص 12 أورده أيضا في 2 ر 28 من الوضوء ( 10 ) يب ج 1 ص 11