الحر العاملي

108

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

لو أن ميزابين سالا أحدهما ميزاب بول ، والآخر ميزاب ماء فاختلطا ثم أصابك ، ما كان به بأس . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله أقول : الماء هنا وإن كان مطلقا إلا أن أقوى أفراده وأولاهما بهذا الحكم الماء الجاري ، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث ماء الحمام وماء المطر وماء البئر وغير ذلك . باب 6 - عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرد ملاقاة النجاسة 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب ؟ فقال : لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه . 2 - وبإسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة ؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به قال : وسأله عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس ( به خ ) . ورواه الشيخ أيضا بإسناده ، عن علي بن جعفر . 360 - 3 - ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي

--> يأتي ما يدل على ذلك في 1 و 7 من أحاديث ماء الحمام و 2 و 3 و 9 من أحاديث ماء المطر وفى 8 / 9 من المضاف وفى 1 / 2 من النجاسات . الباب 6 فيه 9 - أحاديث ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 4 ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 117 و 118 - مسائل ج 4 من البحار ( 3 ) قرب الإسناد ص 83 و 89 - مسائل ج 4 ص 158 من البحار