الحر العاملي
107
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
باب 5 - عدم نجاسة ماء الجاري بمجرد الملاقاة النجاسة ما لم يتغير 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الماء الراكد . 2 - وعنه ، عن ابن سنان ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري ، قال : لا بأس به إذا كان الماء جاريا . 3 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالبول في الماء الجاري . 355 - 4 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الماء الجاري يبال فيه ؟ قال : لا بأس به . 5 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء ؟ قال : يتوضأ من للناحية التي ليس فيها الميتة . أقول : حمله جماعة من علمائنا على الجاري والكر من الراكد . ويأتي ما يدل على ذلك . 6 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحكيم بن مسكين ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
--> الباب 5 فيه 6 - أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 9 و 13 ( 2 ) يب ج 1 ص 13 - صا ج 1 ص 8 ( 3 ) يب ج 1 ص 13 - صا ج 1 ص 8 ( 4 ) يب ج 1 ص 10 - صا ج 1 ص 8 ( 5 ) يب ج 1 ص 116 ( 6 ) الفروع ج 1 ص 5 - يب ج 1 ص 117