الحر العاملي

106

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

باب 4 - الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه فإن وجدت النجاسة فيه بعد استعماله وشك في تقدم وقوعها وتأخره حكم بالطهارة . 350 - 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عمار بن موسى الساباطي ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يجد في إنائه فارة ، وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا ، أو اغتسل منه ، أو غسل ثيابه ، وقد كانت الفارة متسلخة ، فقال : إن كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ، ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الاناء ، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك الماء شيئا ، وليس عليه شئ ، لأنه لا يعلم متى سقطت فيه . ثم قال : لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها . ورواه الشيخ بإسناده ، عن عمار بن موسى مثله . ورواه أيضا بإسناده عن إسحاق بن عمار . مثله . 2 - وقد تقدم حديث حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر . أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك أيضا ، ويأتي ما يدل عليه .

--> الباب 4 فيه - حديثان : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 8 - يب ج 1 ص 118 ( 2 ) تقدم في 5 / 1 تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 1 ويأتي ما يدل في 3 / 13 من المضاف وفى ب 37 من النجاسات .