الحر العاملي

105

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

قال : إذا كان الماء أكثر من راوية . وذكر بقية الحديث . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب . أقول : حمله الشيخ على أن المراد إذا بلغ حد الكر ، وكذلك أوعية الماء حملها على أنها تسع الكر ، لما يأتي من المعارضات الصريحة مع احتمال هذا وأمثاله للتقية فيمكن حمله عليها . 3 - 10 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ( عن محمد ) بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام قال : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير . 11 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام - وأنا حاضر - عن غدير أتوه وفيه جيفة ؟ فقال : إن كان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ . 12 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه السلام قال : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة . 13 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال : سأل الصادق عليه السلام عن غدير فيه جيفة ، فقال ، إن كان الماء قاهرا لها لا يوجد الريح منه فتوضأ واغتسل . 14 - قال : وقال الرضا عليه السلام : ليس يكره من قرب ولا بعد بئر . يعنى قريبة من الكنيف يغتسل منها ويتوضأ ما لم يتغير الماء . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه ، وبعض أحاديث هذا الباب مطلق ، ويأتي ما يدل على تقييده في غير الجاري والبئر ببلوغ الكرية .

--> ( 10 ) الفروع ج 1 ص 3 ( 11 ) الفروع ج 1 ص 3 ( 12 ) صا ج 1 ص 18 أورده أيضا في 6 / 14 ( 13 ) الفقيه ج 1 ص 7 ( 14 ) الفقيه ج 1 ص 7 ويأتي مفصلا في 4 / 14 وتقدم ما يدل على ذلك في 9 / 1 ويأتي ما يدل عليه في 11 / 9 و 1 و 4 و 6 و 7 و 10 / 14 و 4 / 11 و 7 / 17 وفى 4 / 19 و 7 / 22