الحر العاملي
81
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
ابن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن باب 25 - جواز التقية في العبادات ، ووجوبها عند خوف الضرر 1 - علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ، نقلا من تفسير النعماني ) بإسناده الآتي ، عن علي عليه السلام ، قال : وأما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فإن الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر وليا ثم من عليه بإطلاق الرخصة له عند التقية في الظاهر أن يصوم بصيامه ، ويفطر بإفطاره ويصلى بصلاته ، ويعمل بعلمه ، ويظهر له استعمال ذلك موسعا عليه فيه ، وعليه أن يدين الله تعالى في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين المستولين على الأمة . قال الله تعالى ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه ) فهذه رحمة تفضل الله بها على المؤمنين رحمة لهم ليستعملوها عند التقية في الظاهر ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى أحكام التقية في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .
--> الباب 25 فيه حديث : ( 1 ) المحكم والمتشابه ص 46 وصدره : واما الرخصة التي يعمل بظاهرها عند التقية ولا يعمل بباطنها فان الله تعالى نهى الخ . واما ما نقله في صدر الحديث فهو ذيل للحديث فاشتبه عليه فأثبته في صدره . ويأتي ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 وغيرها من كتاب الامر بالمعروف .