ابن حمزة الطوسي

75

الوسيلة

والثالث شيئان : العذرة الرطبة ، والدم الكثير سوى ما ذكرناه مما يوجب نزج الجميع . والرابع عشرة أشياء : كل نجاسة لم يرد بنزح الماء لها نص . وموت الكلب . والخنزير ، والثعلب ، والأرنب ، والسنور . والشاة . والغزال ، وكل حيوان يكون في قدر جسم أحدها ، وبول ( الإنسان البالغ ) ( 1 ) . والخامس شيئان : العذرة اليابسة . والدم القليل . والسادس سبعة أشياء : وقوع الكلب فيه من غير موت . وموت الفأرة فيه إذا تفسخت أو انتفخت ( 2 ) والحمام ، والدجاج ، وما كان في قدر جسمهما ( 3 ) . وبول الصبي ، وارتماس الجنب فيه ، ولا يطهر الجنب بذلك . والسابع شئ واحد : وهو ذرق الدجاج . والثامن أربعة أشياء : موت الحية ، والوزغة ، والفأرة فيه إذا لم تنفسخ ولم تنتفخ ، وبول الصبي إذا أكل الطعام ثلاثا أيام . والتاسع ثلاثة أشياء : موت العصفور ، وما كان في قدر جسمه ، وبول الصبي إذا لم يطعم . وإنما يجب النزح بعد إخراج النجاسة عنه ما لم تستحل ، والدلو دلو العادة وماء الأخيرة نجس . وإن سقط أو رض منها شئ في البئر لو يوجب حكما . وإن حفر بئر بقرب بالوعة جعل بينهما سبع أذرع فصاعدا . إن كانت البئر تحت البالوعة وكانت الأرض سهلة ، وخمس أذرع فصاعدا ، إن [ كانت البئر فوق البالوعة . أو ] ( ط ) كانت الأرض صلبة . وإن لم يكن فوقها .

--> ( 1 ) في النسختين " ش " و " ط " : " الرجل " . ( 2 ) من دونها في نسخة " ط " . ( 3 ) في نسخة " م " : " جسمها " وما أثبتناه من النسختين " ش " و " ط " وهو الصواب . ( 4 ) زيادة من نسختين " ش " و " ط " يقتضيها السياق .