ابن حمزة الطوسي

58

الوسيلة

والرابع : يكون جميع عشرة الأيام بحكم الحائض في إحدى الروايتين ( 1 ) . وإذا رأت الدم في شهرين متواليين على حد واحد . جعلت ذلك عادة ترجع إليها وتعمل عليها . ويتعلق بالحائض وبزوجها أحكام تنقسم إلى أربعة أقسام : واجب . وندب ، وكلاهما فعل وترك . فالفعل الواجب ثلاثة : احتشاء الموضع بالكرسف ، والاستشفار ، ومنع الزوج من الوطئ . والترك الواجب عشرة ، الصلاة ، والصوم . والاعتكاف . والطواف ، ودخول المساجد ، ووضع شئ فيها . ومس كتابة المصحف ، والأسماء المعظمة ، وقراءة العزائم ، وسجدة التلاوة . والفعل المندوب إليه شيئان : الوضوء لا على وجه رفع الحدث وقت الصلاة ، وجلوسها في المصلى ذاكرة لله تعالى بمقدار زمان صلاتها . والترك المندوب أربعة : قراءة ما عدا العزائم ، ومس المصحف ، وحمله . والخضاب . وما يتعلق بزوجها فأربعة ، لا يصح منه طلاقها حاضرا بعد الدخول " بها " ( 2 ) ، ويحرم عليه وطؤها ، ويجب عليه الكفارة إن وطأها في أول الحيض بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار . وإن وطأ أمته حائضا كفر بثلاثة أمداد من الطعام . ويلزمه التعزير . فإذا طهرت وكانت عادتها أقل من عشرة أيام استبرأت بقطنة ، فإن خرجت نقية فهي طاهر ، وإن خرجت ملوثة صبرت إلى النقاء ، وإن اشتبه عليها استظهرت بيوم

--> ( 1 ) الكافي 3 : 76 حديث 5 والتهذيب 1 : 158 حديث 452 . ( 2 ) لم ترد في نسخة " ش " .