ابن حمزة الطوسي
52
الوسيلة
وعند المضمضة ، وعند الاستنشاق ، وعدن غسل الوجه . واليد اليمنى ، واليسرى ، ومسح الرأس ، ومسح الرجلين . والفراغ من الوضوء . والكيفية أحد عشر شيئا : الابتداء بالمضمضة قبل الاستنشاق ، والإتيان بهما ثلاثا ، ثلاثا ، والمضمضة بكف واحدة ( 1 ) من الماء . وكذلك الاستنشاق ، وغسل الوجه باليد اليمنى ، وغسل المسنونة على هيئة الواجبة ( 2 ) ، ووضع الرجل الماء على ظهر ذراعه ، والمرأة على باطنها . ومسح مقدم الرأس قدر ثلاث أصابع مضمومة ، ومسح الرجلين بالكفين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين . والترك ثلاثة : الاستعانة في الوضوء بالغير ، والتمندل ، وتأخير الاستنجاء وغسل مخرج البول . فصل في بيان السهو العارض في الوضوء السهو فيه أربعة أضرب : أحدها : يوجب إعادة الوضوء ، وذلك في ثمانية مواضع : من شك ولم يدر تقدم وضوءه أم حدثه ، والشك في الوضوء مع تيقن الحدث ، والشك فيهما معا ، والشك في الوضوء ( وهو ) ( 3 ) جالس عليه ، وأن يظن الإخلال بفعل واجب من أفعال الوضوء ، أو يظن فعل شئ ينقض الوضوء ، أو يذكر حدثا وقد توضأ لكل صلاة عقيب إحداها بلا فصل واشتبه عليه ، أو يذكر ترك غسل عضو من أعضاء هذه الطهارات كذلك . والثاني : لم يلزمه إعادة الوضوء ، وجاز له المضي عليه ، وذلك في ثلاثة
--> ( 1 ) في نسخة : " م " : واحد " . ( 2 ) في نسخة " ش " : " الواحدة " . ( 3 ) ليس في النسخة " ش " .