ابن حمزة الطوسي
46
الوسيلة
كتاب الصلاة للصلاة مقدمات لا تصح من دونها . وهي ستة عشر شيئا : الطهارة ، ومعرفة الوقت ، والقبلة . وعدد الفرائض ، وستر العورة . ومعرفة ما يجوز الصلاة فيه من الثياب أو المكان ، وما يجوز السجود عليه ، وتطهير البدن والثوب ( 1 ) وموضع السجود من النجاسة : ومعرفة النجاسات - ليتمكن من الاحتراز عنها - ومعرفة ما يتطهر عنه أو له ( 2 ) ومعرفة ما يطهر ، وكيفية التطهير . وأما الأذان والإقامة ، فمن شروط فضل الصلوات الخمس دون الصحة . فصل في بيان الطهارة للطهارة مقدمات تنقضها وتوجبها ، فيجب بيان المقدمات . وما يترتب عليها
--> ( 1 ) في نسخة " م " : " والثياب " . ( 2 ) في النسختين " ش " و " ط " : " به " .