ابن حمزة الطوسي
369
الوسيلة
كتاب الوقوف والصدقات والوصايا والنحل والهبات العطية تقع على ثلاثة أضرب : عطية في الحياة وعطية بعد الوفاة ، وعطية في حال الحياة وبعد الوفاة معا . فالأول يقع بأحد أربعة أشياء : الهبات ، والصدقات ، والأعمار ، والأرقاب . والثاني يقع بشئ واحد : وهو الوصية . والثالث يقع بأحد ثلاثة أشياء : بالوقف ، والإسكان ، والحبس ( 1 ) . فصل في بيان الوقف وأحكامه الوقف : تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على وجه من سبل البر . وإنما يصح بثمانية أشياء : كون الواقف نافذ التصرف في ماله ، والوقف ملكا له ، وصحة البقاء على الوقف بقاء متصلا يمكن الانتفاع به ، إلا الدراهم والدنانير ، وأن يفعل ذلك تقربا إلى الله تعالى ، وتسلم الوقف من الموقوف عليه ، أو من وليه ، إلا إذا جعل ولاية الوقف لنفسه مدة حياته ، أو يكون الموقوف عليه ولده الصغير ،
--> ( 1 ) في نسخة " ش " : والحبيس .