ابن حمزة الطوسي

362

الوسيلة

المجزورات ، والعظم ، والناب ، والظلف ، والقرن ، والبيض إذا اكتسى الجلد الفوقاني ، والإنفحة ، واللبن ، والمخلب والحافر على رواية البعض إذا قلعا من الميتة ( 1 ) . وإن اختلط لحم الميتة بالمذكى ، ولم يتميز لم يؤكل ، وبيع على مستحليه . وإن اشتبه المذكى بالميتة طرح على النار ، فإن انقبض فهو مذكى ، وإن انبسط فهو ميتة . وإن جعل سمكة مما يؤكل مع أخرى مما لا يؤكل في سفود ، وما يؤكل فوق ما لا يؤكل حل ، وإن كان تحته لم يحل ، وحكم اللحم والطحال كذلك ، فإن جعل تحت الطحال مثقوبا جوذاب ( 2 ) حرم ، وغير مثقوب لم يحرم . وروي أن حكم اللحم والطحال كذلك . وأما الجلود فثلاثة أضرب : جلود الميتة ، ولا يجوز استعمالها ولا التصرف فيها . وجلود المذكاة مما يحل أكله ، ويجوز استعمالها ، والصلاة فيها ، والتصرف بالبيع ، والشراء . وجلود المذكاة من السباع ، ويجوز استعمالها ، والتصرف فيها بالبيع ، والشراء دون الصلاة إذا كانت مدبوغة . وجلود غير السباع مما لا يؤكل لحمه ، وهي في حكم الميتة على كل حال . وأما البيض فقد ذكرنا حكمه .

--> ( 1 ) التهذيب 9 : 75 حديث 321 . ( 2 ) الجوذاب ، بالضم : طعام يصنع من سكر وأرز ولحم . لسان العرب 1 : 259 " جذب " . ( 3 ) التهذيب 9 : 81 حديث 345 .