ابن حمزة الطوسي
252
الوسيلة
فصل في بيان بيع ما لم يقبض وبيان حكم القبض كل حق يكون لأحد على غيره ضربان : سلف ، وغير سلف . وغير السلف ضربان : طعام ، وغير طعام . فالسلف : لا يجوز بيعه قبل القبض ، إلا من المسلف إليه على ما ذكرنا . والطعام : لا يجوز أيضا بيعه قبل القبض سواء كان مبيعا ، أو قرضا فإن باع القرض من الطعام من المستقرض بطعام مثله كان قضاء لدينه ، وإن باع بطعام من غير جنسه وقبض في المجلس ، أو باع بغير طعام وعين في المجلس صح وإن لم يقبض . وغير الطعام جاز بيعه قبل القبض على كل حال . والقبض يختلف باختلاف المبيع ، فقبض ما يمكن تناوله باليد التناول ، وقبض الحيوان الاستياق إلى مكان آخر ، وقبض المماليك إقامتها في موضع آخر ، وقبض المماليك إقامتها في موضع آخر ، وقبض المكيل الكيل ، والموزن الوزن ، والمعدود العد . وما بيع جزافا فالنقل ، وقبض الأرضين والعقارات التخلية بين المبتاع وبينهما . فصل في بيان بيع ما يباع حملا بعد حمل أو جزة بعد جزة كل ما يخرج الحمل بعد الحمل من الشجر مثل التين ، ومن الخضر مثل القثاء ، والبطيخ ، والباذنجان ، وأشباهما ، فإنه يجوز بيع الحاصل من الحمل إذا