ابن حمزة الطوسي
171
الوسيلة
مجلس واحد ، ولزمه لكل واحد مد من طعام . وإن قتل عصفورا ، أو صعوة ، أو ما في قدرهما فكذلك . ومن ألقى القمل من البدن ، أو قتل زنبورا تصدق بكف من طعام . وإن حك رأسه ، أو لحيته وسقط شئ من شعره ، أو مسه في غير الوضوء تصدق بكفين . وغير المتعين : هو أن ينتف ريشة من حمام الحرم ، ويلزمه أن يتصدق بشئ باليد التي نتفها بها . والدرهم يجب في خمسة أشياء : من أصاب محلا في الحرم حماما لزمه درهم ، وإن أصاب فرخه لزمه نصف درهم ، وإن أصاب بيضه لزمه ربع درهم ، وإن أصاب محرما بيض حمام في المحل لزمه لكل بيضة درهم ، وإن أفسد بعد ما أحل من الإحرام لزمه للجميع درهم . ويجوز أن يرعى الإبل ، والسوائم سواها ، في نبت الحرم ، وحشيشه ، ولا يجوز قلعه ، وعلفه إياها ، إلا الأذخر فإنه يجوز جزه وقلعه . ومن وقع في رأسه القمل ، فجعل فيه شيئا يقتلها لزمه الفدية . وما يلزم المحرم من جزاء الصيد ، وقيمته في إحرام الحج ، والعمرة المتمتع بها من الذبح ، والنحر ، والإطعام صنعها بمنى ، وإن لزمه في إحرام العمرة المبتولة لزمه ذلك بمكة ، وذبح ونحر بمكة قبالة البيت بالحزورة ( 1 ) . وإن كان ما لزم في العمرة من غير جزاء الصيد جاز نحره وذبحه بمنى أيضا ، وإن نذر دما وعين الموضع أراق به ، فإن لم يعين لم يرقه بالحزورة .
--> ( 1 ) بالفتح ثم السكون ، وفتح الواو وراء وهاء : كانت الحزورة سوق مكة وقد دخلت في المسجد لما زيد فيه . معجم البلدان 2 : 255 .