ابن حمزة الطوسي
143
الوسيلة
من الغسل قبل طلوع الفجر ، ولم يتمكن من غير أن يرصد الفجر على الأكل والشرب وهو شاك في طلوع الفجر ، ثم تبين بعد طلوعه ، وتقليد الغير في دخول الليل وهو يقدر على مراعاته ، والإقدام على الإفطار ، وتقليد الغير في أن الفجر لم يطلع مع القدرة على مراعاته ، والإقدام على ما يفطر من غير مراعاته ، وترك القبول عمن أخبر بطلوع الفجر لسبب ، والإقدام على ما يفطر ، والإقدام على الإفطار من غير أمارة تغلب على الظن لعارض في السماء ظنا بدخول الليل ولم يدخل ، وتعمد القئ ، وابتلاع ما ذرعه ( منه ) ( 1 ) ، ومعاودة النوم وهو جنب بعد انتباهة واحدة إلى طلوع الفجر ، ووصول الماء من غير قصد إلى حلق من يتبرد به ، والحقنة بالمانع ، وتقطير المائع في الإحليل بحيث يبلغ إلى الجوف ، وابتلاع الخلالة ( 2 ) عامدا مع إمكان التحرز ، وخروج المني عند النظر ، والإصغاء إلى ما يحرم عليه ، أو حديث يشتهيه ، وابتلاع ما استجلب من الريق وله طعم ، وابتلاع ما فضل من الفم من الريق . والخامس سبعة أشياء : التكلم بالفواحش ، والنظر إلى المحرمات ، والاستماع إلى المنهيات ، والسعي إلى المحظورات ، والإفطار على الطعام الغصب ، وتناول الحرام ، وارتكاب المنهي . [ والمكروه ] ( 3 ) ثلاثة عشر شيئا : ملاعبة النساء ، ومماستهن بشهوة ، والقبلة للشاب ، وإخراج الدم إذا أدى إلى الضعف ، واستدخال الشياف ( 4 ) الجامدة ،
--> ( 1 ) زيادة من نسختي " ش " و " ط " . ( 2 ) الخلالة : بقية الطعام بين الأسنان . لسان العرب - خلل 11 : 219 ، مجمع البحرين - خلل - 5 : 365 . ( 3 ) في النسخ المتوفرة لدينا : والمستحب ، والصحيح ما أثبتناه . ( 4 ) الشياف : نوع من الدواء . القاموس المحيط 3 : 60 والمراد به : قطع جامدة تدخل في الدبر ( وهي الحقنة بالجامد ) .