ابن حمزة الطوسي

122

الوسيلة

أو إلى من إليه التفرقة ( 1 ) على المستحق ، ولم يؤد ، أو لم يتمكن ، ولم يعزل قدر الفريضة عن المال إذا وجب . والسادس : من لم يتمكن وقد عزل حق الزكاة عن ماله ، ولم يفرط فيه . والسابع : الكافر إذا أسلم ، فإنه يسقط عنه الزكاة التي كانت واجبة عليه كافرا . والثامن : تسعة أشياء : الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم . والتاسع : ستة أشياء : الخيل السائمة ( الإناث ) ( 2 ) . ومال التجارة إذا طلبت برأس المال أو بأكثر ، فإن طلبت بأقل لم يلزم . وقال قوم من أصحابنا : تجب في قيمته الزكاة ( 3 ) ، ومن قال بالاستحباب ، قال بعضهم : تكون فيه زكاة سنة وإن مر عليه سنون ( 4 ) ، وقال آخرون : يلزم في كل سنة . وسبائك الذهب والفضة ما لم يفر به من الزكاة ، فإن فر ( به ) ( 5 ) وجبت . والحلي المحرم لبسه ، مثل حلي الرجال للنساء ، وحلي النساء للرجال ما لم يفر به من الزكاة . وكل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى الأجناس التسعة إذا بلغ النصاب . وكل مال غاب عن صاحبه سنين ، ثم تمكن منه أخرج الزكاة لسنة واحدة استحبابا .

--> ( 1 ) في " م " التفرق . ( 2 ) زيادة من نسختين " ش " و " ط " . ( 3 ) قاله ابن بابويه ، انظر : المقنع : 52 ، من لا يحضره الفقيه 2 : 11 . ( 4 ) منهم الشيخ الطوسي في التهذيب 4 : 70 ، والاستبصار 2 : 11 . ( 5 ) زيادة من نسختي " ش " و " ط " .