الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي

436

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع

ج 4 ص 213 قوله رحمه اللَّه : « لو قتل ذميّ مرتدا قتل به ، لأنّه محقون الدم بالنسبة إلى الذميّ أمّا لو قتله مسلم فلا قود قطعا ، وفي الدية تردّد : والأقرب أنّه لا دية » ج 4 ص 214 قوله رحمه اللَّه : « ولو ولد مولود على فراش مدعيين له كالأمة أو الموطوءة بالشبهة في الطهر الواحد فقتلاه قبل القرعة لم يقتلا به ، لتحقّق الاحتمال بالنسبة إلى كلّ واحد منهما ولو رجع أحدهما ثمّ قتلاه لم يقتل الراجع ، والفرق أنّ البنوّة هنا تثبت بالفراش لا بمجرّد الدعوى ، وفي الفرق تردّد »