الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي

419

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع

ج 4 ص 163 قوله رحمه اللَّه : « ولو قال زنيت بفلانة ، أو لطت بفلان ، فالقذف للمواجه ثابت وفي ثبوته للمنسوب إليه تردّد »