الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي

416

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع

ج 4 ص 151 قوله رحمه اللَّه : « ولو أقرّ أربعا في مجلس واحد ، قال : في الخلاف والمبسوط لم يثبت وفيه تردّد » ج 4 ص 152 قوله رحمه اللَّه : « ولو قال زنيت بفلانة ، لم يثبت الزنا في طرفه حتى يكرّره أربعا ، وهل يثبت القذف للمرأة فيه تردّد »

--> ( 1 ) الوسائل الباب 41 من أبواب حد الزنا الحديث 1 .