الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي
412
التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع
ج 4 ص 144 قوله رحمه اللَّه : « ولو كان عشر نسوة مع شاهد ، فرجع الرجل ، ضمن السدس ، وفيه تردّد » ج 4 ص 145 قوله رحمه اللَّه : « ولو كان المباشر للقصاص هو الولي ، ففي ضمانه تردّد ، والأشبه أنّه لا يضمن »
--> ( 1 ) الوسائل الباب 11 من كتاب الشهادات الحديث 1 .