الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي

354

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع

ج 3 ص 247 قوله رحمه اللَّه : « ولو مات ولدها في يد الغاصب ، ضمنه . ولو وضعته ميتا ، قيل : لا يضمن ، لأنّا لا نعلم حياته قبل ذلك ، وفيه تردّد »