الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي
352
التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع
ج 3 ص 242 قوله رحمه اللَّه : « أما لو أخذ فردا من خفين يساويان عشرة ، فتلف في يده وبقي الآخر في يد المالك ، ناقصا عن قيمته بسبب الانفراد ، ردّ قيمة التالف لو كان منضما إلى صاحبه ، وفي ضمان ما نقص عن قيمة الآخر تردّد »
--> ( 1 ) الوسائل الباب 34 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 1 من كتاب الديات .