الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي
346
التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع
ج 3 ص 236 قوله رحمه اللَّه : « ويضمن الخمر بالقيمة عند المستحل ، لا بالمثل ، ولو كان المتلف ذميا على دمي ، وفي هذا تردّد » في أسباب أخر ج 3 ص 337 قوله رحمه اللَّه : « الثاني : لو غصب شاة ، فمات ولدها جوعا ، ففي الضمان
--> ( 1 ) الوسائل الباب 68 من أبواب الجهاد من كتاب الجهاد .